الحر العاملي

226

وسائل الشيعة ( آل البيت )

24 - باب عدم صحة صوم المغمى عليه وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب ( 13278 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام وذكر مثله ( 1 ) . ( 13279 ) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته ، وذكر مثل الأول ( 1 ) . ( 13280 ) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما ( 1 ) غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ .

--> الباب 24 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 243 / 711 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات . ( 1 ) التهذيب 3 : 303 / 927 . 2 - التهذيب 4 : 243 / 712 . ( 1 ) التهذيب 4 : 243 / 714 . 3 - التهذيب 4 : 245 / 726 . ( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المخطوط والمصدر : كلما ، ولاحظ الحديث ( 6 ) فيما يأتي .